تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

37

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 13 ) : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت وشكّ في السابق منهما ( 23 ) ، حكم بصحّة العقدين . وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت ، وشكّ في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا ، حكم بالصحّة .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 298 .